نواقض الوضوء
معنى نواقض الوضوء أي مفسداته، والتي إذا وُجِدَتْ في المسلم صار محدِثاً حدثاً أصغر، وهي:
(1) الخارج من السبيلين قليلاً كان أو كثيرا ، وهو على أنواع:
أ- الغائط والبول، لقول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ) [النساء : 43] ولحديث صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ ، قَالَ : (كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لاَ نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ ، إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ). أخرجه الإمام أحمد وابن ماجة والنسائي والترمذي وقال هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. [سنن الترمذي1/156]
ب- الريح، لحديث أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِى بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَىْءٌ أَمْ لاَ فَلاَ يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» [صحيح مسلم1/190].
ج- المذي، لحديث عَلِيٍّ قَالَ : كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ فَقَالَ «فِيهِ الْوُضُوءُ». متفق عليه ولفظ مسلم قال« يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ » [صحيح البخاري1/45، صحيح مسلم1/169]. والمذي: ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته وقد لا يحس بخروجه. [فتح الباري لابن حجر 1/379]
د- الاستحاضة، لحديث عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِى حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ فَقَالَ «لاَ، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِى عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّى». متفق عليه، وعند البخاري قال: «ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ» [صحيح البخاري1/66، صحيح مسلم1/180]
(2) خروج النجاسة من بقية البدن، لدخوله في النصوص السابقة.
خروج الدم من غير السبيلين هل ينقض الوضوء؟
الصواب أنه لاينقض الوضوء وهو قول الجمهور ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، واستدلوا بأن الصحابة كانوا يصلون بجراحاتهم، قَالَ الْحَسَنُ: مَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ فِي جِرَاحَاتِهِمْ. أخرجه البخاري تعليقاً [صحيح البخاري1/55] ، وصَلَّى عُمَرُ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا [موطأ مالك2/54].
خروج القيء والقَلْس هل ينقض الوضوء؟
خروج القيء والقَلْس لاينقض الوضوء لعدم ثبوت دليل صحيح على النقض ، والأصل عدم النقض، وهو قول الشافعي ومالك ورجحه شيخ الإسلام أما حديث أبي الدرداء (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ ، فَتَوَضَّأَ) [سنن الترمذي1/145] فمجرد فعل، وغاية ما يدل عليه استحباب الوضوء من القيء.
والقلس هو: ما يخرج من الجوف بقدر الفم.
(3) زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم مستغرق
- أما الجنون والإغماء والسُّكْر فينقض الوضوء إجماعاً.
- وأما النوم فلا ينقض الوضوء إلا إذا استغرق فيه حيث يزول شعوره فيكون مظنة الحدث، وهو قول الجمهور ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، واستدلوا بما يلي:
أ- حديث عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ قَالَ: (الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ ، فَمَنْ نَامَ ، فَلْيَتَوَضَّأْ) أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وهذا لفظه [سنن ابن ماجة1/301] قال الألباني: إسناده حسن، وكذا قال النووي، وحسنه المنذري وابن الصلاح [صحيح أبي داود1/367].
ب- حديث أَنَسٍ قَالَ: (كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ حَتَّى تَخْفِقَ رُءُوسُهُمْ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلاَ يَتَوَضَّئُونَ) أخرجه أبو داود بإسناد صحيح وأصله في صحيح مسلم[سنن أبي داود1/79].
ج- حديث ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : (بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ، فَصَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى أَرْبَعًا ، ثُمَّ نَامَ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَأَدَارَنِي ، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ ، فَصَلَّى خَمْسًا ، ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ - أَوْ خَطِيطَهُ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَصَلَّى الْغَدَاةَ) أخرجه أبو داود وأحمد بإسناد صحيح وأصله في صحيح البخاري [سنن أبي داود2/45]
(4) أكل لحم الإبل: لحديث جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تَوَضَّأْ». قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ قَالَ: «نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ». قَالَ أُصَلِّى فِى مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: أُصَلِّى فِى مَبَارِكِ الإِبِلِ قَالَ: «لاَ». [صحيح مسلم1/189] وله شاهد من حديث الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ فَقَالَ: «تَوَضَّئُوا مِنْهَا». وَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الْغَنَمِ فَقَالَ: «لاَ تَتَوَضَّئُوا مِنْهَا». رواه أهل السنن وإسناده صحيح [سنن أبي داود1/72].
وهذه المسألة من مفردات الإمام أحمد خلافاً للأئمة الثلاثة. قال البيهقي: حكى بعض أصحابنا عن الشافعي قال: إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به، ثم قال البيهقي: قد صح فيه حديثان حديث جابر بن سمرة وحديث البراء [تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 1/328، 329].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وَأَمَّا مَنْ نَقَلَ عَنْ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ أَوْ جُمْهُورِ الصَّحَابَةِ خِلَافَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ ؛ وَأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَتَوَضَّئُونَ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ : فَقَدْ غَلِطَ عَلَيْهِمْ..
وَلَقَدْ كَانَ أَحْمَد - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَعْجَبُ مِمَّنْ يَدَعُ حَدِيثَ (الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ) مَعَ صِحَّتِهِ الَّتِي لَا شَكَّ فِيهَا وَعَدَمِ الْمُعَارِضِ لَهُ وَيَتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ مَعَ تَعَارُضِ الْأَحَادِيثِ فِيهِ وَأَنَّ أَسَانِيدَهَا لَيْسَتْ كَأَحَادِيثِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ وَلِذَلِكَ أَعْرَضَ عَنْهَا الشَّيْخَانِ : الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ . وَإِنْ كَانَ أَحْمَد عَلَى الْمَشْهُورِ عَنْهُ يُرَجِّحُ أَحَادِيثَ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ لَكِنَّ غَرَضَهُ : أَنَّ الْوُضُوءَ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ أَقْوَى فِي الْحُجَّةِ مِنْ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ [مجموع الفتاوى 21/13، 15، 16]
- أجزاء الإبل غير اللحم كالكبد والكليتين: الصواب أنها تنقض الوضوء إذ لا دليل على التفريق، واللَّحم في لُغَة الشَّرع يشمل جميعَ الأجزاء، بدليل قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ) [المائدة: 3] ، فلحم الخنزير يشمل كلَّ ما في جلده، بل حتى الجلد [الشرح الممتع على زاد المستقنع1/300].
- ألبان الإبل: الصواب أنها لاتنقض لحديث العرنيين حيث أمرهم أن يشربوا من ألبانها ولم يأمرهم بالوضوء وتأخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز، كما أن الألبان لاتدخل في مسمى اللحم قطعاً، وحديث العرنيين أخرجه الشيخان من حديث أَنَسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ قَدِمَ رَهْطٌ مِنْ عُكْلٍ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانُوا فِي الصُّفَّةِ فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَبْغِنَا رِسْلاً فَقَالَ: (مَا أَجِدُ لَكُمْ إِلاَّ أَنْ تَلْحَقُوا بِإِبِلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) فَأَتَوْهَا فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا حَتَّى صَحُّوا وَسَمِنُوا وَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم الصَّرِيخُ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ فَمَا تَرَجَّلَ النَّهَارُ حَتَّى أُتِيَ بِهِمْ فَأَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأُحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ وَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَمَا حَسَمَهُمْ ثُمَّ أُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَمَا سُقُوا حَتَّى مَاتُوا قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ [صحيح البخاري8/202، صحيح مسلم 5/101]
- الوُضُوء من مرقِ لحم الإِبل:
المذهب: أنه غير واجب، ولو ظهر طعمُ اللَّحم؛ لأنه لم يأكل لحماً. وفي رواية: أنه يجب الوُضُوء ؛ لوجود الطعم في المرق، كما لو طبخنا لحم خنزير، فإِن مرقه حرام. وهذا تعليل قويٌّ جداً. فالأحوط أن يتوضَّأ، أما إِذا كان المرق في الطَّعام، ولم يظهر فيه أثره فإِنه لا يضرُّ. [الشرح الممتع على زاد المستقنع 1/307]
(5) الردة عن الإسلام:
والدليل قوله تعالى: (وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ) [المائدة : 5] وقوله (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ) [الزمر : 65].
قاعدة:كل ما أوجب الغُسْلَ أوجب الوضوء غير الموت.
في المسألة حديثين:
- حديث طلق بن علي، قَالَ: خَرَجْنَا وَفْدًا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ جَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَرَى فِي رَجُلٍ مَسَّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: (وَهَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْكَ أَوْ بَضْعَةٌ مِنْكَ) أخرجه أهل السنن وأحمد وابن حبان، [سنن النسائي1/286] صححه ابن المديني وقال: هو عندنا أحسن من حديث بسرة، وصححه الطحاوي وقال: إسناده مستقيم غير مضطرب بخلاف حديث بسرة، وصححه الترمذي وقال: هذا الحديث أحسن شيء يروى في هذا الباب، وصححه أيضاً ابن حبان والطبراني وابن حزم، وضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي. [تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير1/347، نصب الراية1/61].
- حديث بُسْرَة بنت صفوان قالت: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ». رواه أهل السنن وأحمد وابن حبانوابن خزيمة [سنن أبي داود1/71] وصححه الترمذي ونقل عن البخاري أنه أصح شيء في الباب، وقال أبو داود: قلت لأحمد: حديث بسرة ليس بصحيح قال: بل هو صحيح. وقال الدارقطني: صحيح ثابت، وصححه أيضا يحيى بن معين فيما حكاه بن عبد البر وأبو حامد بن الشرقي والبيهقي والحازمي. [تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير1/340]
فمَن رجّح حديث طلق على حديث بسرة قال: إن مس الذكر لاينقض الوضوء، ومَن رجّح حديث بسة على حديث طلق قال: إن مس الذكر ينقض الوضوء.
وجمع بعض العلماء بين الحديثين فقالوا: نحمل حديث بسرة على الاستحباب والصارف عن الوجوب هو حديث طلق، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رجّحها شيخ الإسلام ابن تيمية.
مسألة: لمس المرأة هل ينقض الوضوء؟
الصواب أنه لاينقض الوضوء وهو قول الجمهور ، واستدلوا بالبراءة الأصلية وبحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كُنْتُ نَائِمَةً إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَقَدْتُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى قَدَمَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ وَهُوَ يَقُولُ : (أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ ، لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ). أخرجه الترمذي وقال هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
[سنن الترمذي5/402] أما قوله تعالى: (أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ) [النساء : 43] فالمقصود الجِمَاع.
مسألة: غَسْلُ الميت هل ينقض الوضوء؟
الصواب أنه لايجب الوضوء بعد غسل الميت وروي عن الإمام أحمد استحباب ذلك، وفي المسألة حديثان:
- حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : (من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ) رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه والترمذي وحسنه وابن ماجة، وضعفه البيهقي ورجّح وقفه، وضعفه الرافعي والدارقطني وعلي بن المديني [صحيح ابن حبان3/435، تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير1/369]
- حديث ابن عباس مرفوعاً : (لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِى غَسْلِ مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ ، إِنَّهُ مُسْلِمٌ مُؤْمِنٌ طَاهِرٌ ، وَإِنَّ الْمُسْلِمَ (وفي لفظ : مَيِّتَكُمْ) لَيْسَ بِنَجِسٍ، فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ ). أخرجه الدارقطني في "سننه " (2/76/4) ، والحاكم (1/386) وصححه وحسنه ابن حجر وضعفه البيهقي ومن المعاصرين الألباني. [السلسة الضعيفة13/665]
مسألة: مَن تيقَّن الطهارة وشكّ في الحدث، أو العكس عَمِلَ بما تيقّن، يدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِى بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَىْءٌ أَمْ لاَ فَلاَ يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» [صحيح مسلم1/190].
ما يُمنَع منه المحدِث حدثاً أصغر:
(1) الصلاة لحديث ابن عمر مرفوعاً (لاَيَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ) متفق عليه [صحيح البخاري9/29، صحيح مسلم 1/140].
(2) مس المصحف بلا حائل، وهو قول الأئمة الأربعة، واستدلوا بحديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات بعث به مع عمرو بن حزم وفيه (ولا يمس القرآن إلا طاهر) [صحيح ابن حبان 14/501] والحديث فيه علة وقد صححه جماعة من أهل العلم واحتج به الأئمة وتلقته الأمة بالقبول، وله شواهد لاتخلو من مقال [نصب الراية 1/196]. قال ابن القيم: قال أحمد : أرجو أن يكون صحيحا وقال أيضا : لا أشك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كتبه وقال أبو عمر بن عبدالبر : هو كتاب مشهور عن اهل السير معروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة ثم قال: وهو كتاب معروف عند العلماء وما فيه فمتفق عليه. [التبيان في أقسام القرآن1/140]
ليست هناك تعليقات:
أسعد بمشاركتك برأي أو سؤال