مساحة اعلانية

موضوع عشوائي

آخر المواضيع

فقه الطهارة المُيسَّر (6)

صفة الوضوء وسننه:
صفة الوضوء: - ينوي ثم يسمِّي. - يغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق باليد اليمنى بغرفة واحدة، ويستنثر باليسرى.
- ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن، واللحية إن كانت خفيفة تصف البشرة وجب غسلها وما تحتها، وإن كانت كثة وجب غسل ظاهرها واستحب تخليلها كما في حديث أنس رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ وَقَالَ هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ). رواه أبوداود وصححه الألباني [صحيح وضعيف سنن أبي داود1/223] - ثم يغسل يديه مع مرفقيه من رؤوس الأصابع إلى آخر المرفق.

- ثم يمسح جميع ظاهر رأسه ذهاباً وإياباً لقوله تعالى (وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ) [المائدة : 6] والباء للإلصاق، ولأن كلَّ مَن وصَف وضوءَ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مسح رأسه كلَّه وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية[مجموع الفتاوى4/408]. ولايجب مسح ما استرسل من الشعر.

- ويُدخِل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما لحديث ابن عباس (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا) أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح [سنن الترمذي1/63].

- ثم يغسل رجليه مع كعبيه. سنن الوضوء: 
- السواك لحديث أبي هريرة (لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ) أخرجه البخاري تعليقاً [صحيح البخاري7/18] وصححه الألباني [إرواء الغليل1/109] 
- غسل الكفين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. 
- تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه لأن كل من ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك وهي (أي المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه) فرض واحد فلم نقل بوجوب التقديم. 
- تقديم اليمنى (اليد أو العضد أو الرجل) على اليسرى لحديث عَائِشَةَ قَالَتْ: (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ) [صحيح البخاري1/292]. 
- المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم لحديث لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنْ الْوُضُوءِ قَالَ: (أَسْبِغْ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا) أخرجه أهل السنن وقال الترمذي حسن صحيح [سنن الترمذي3/271]. 
- المبالغة في سائر الأعضاء لقوله (أسبغ الوضوء
- الزيادة في ماء الوجه لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ عَلِيٌّ بَيْتِي فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَجِئْتُهُ بِقَعْبٍ يَأْخُذُ الْمُدَّ أَوْ قَرِيبَهُ حَتَّى وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَدْ بَالَ فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَلا أَتَوَضَّأُ لَكَ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ بَلَى فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي قَالَ: (فَوُضِعَ لَهُ إِنَاءٌ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدَيْهِ فَصَكَّ بِهِمَا وَجْهَهُ وَأَلْقَمَ إِبْهَامَهُ مَا أَقْبَلَ مِنْ أُذُنَيْهِ قَالَ ثُمَّ عَادَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ ثَلاثًا ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَأَفْرَغَهَا عَلَى نَاصِيَتِهِ ثُمَّ أَرْسَلَهَا تَسِيلُ عَلَى وَجْهِهِ) ثم ذكر بقية الوضوء.. [مسند أحمد2/97] وحسنه الألباني [إرواء الغليل 1/130]. 
- تخليل اللحية الكثيفة لحديث انس [سبق تخريجه]. 
- تخليل الأصابع لحديث لقيط [سبق تخريجه]. 
- مجاوزة محل الفرض (على خلاف في المسألة) ودليل من قال باستحبابها حديث نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ ثُمَّ يَدَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَنْتُمْ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ) فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلْ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَهُ. [صحيح مسلم2/48 وقوله فمن استطاع.. مدرج من كلام أبي هريرة] قال ابن القيم: إنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء ولا يدل على مسألة الإطالة. [زاد المعاد 1/69]. 
- الوضوء مرةً مرة، أو مرتين مرتين، أو ثلاثاً ثلاثاً لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث أبي رافع قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا و مرتين مرتين و مرة مرة) قال الألباني: أخرجه الطبراني في الكبير وإسناده صحيح ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي، وله شاهد من حديث ابن عمر. [السلسلة الصحيحة5/121]. 
- الإتيان بالنية عند غسل الكفين لأنه أول مسنونات الوضوء، واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء لتكون أفعاله مقترنة بالنية. 
- أن يقول إذا انتهى من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله لحديث عمر مرفوعاً (مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ أَوْ فَيُسْبِغُ الْوَضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ) [صحيح مسلم2/25]، ويقول: (اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ الْمُتَطَهِّرِينَ) وهو دعاء ثابت بعد الوضوء [صحيح وضعيف سنن الترمذي1/55]. 
- الاقتصاد بالوضوء لحديث عَائِشَةَ رضِي اللهُ عَنهَا (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِمُدٍّ وَيَغْتَسِلُ بِنَحْوِ الصَّاعِ) أخرجه النسائي وصححه الألباني [صحيح وضعيف سنن النسائي1/490]. 
ويضيف الحنابلة عدداً من السنن لكن الدليل بخلافها فلا تعتبر من السنن، وهي: 
- استقبال القبلة، وليس عليه دليل. 
- أخذ ماء جديد للأذنين والسنة بخلافة لعدم صحة ما ورد في ذلك. 
- النطق بالنية سراً، وهو بدعة فكيف يقال بسنيته؟!. 
- أن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاون والدليل بخلافه. 

وللحديث صلة..

الكــاتــب

ليست هناك تعليقات:

أسعد بمشاركتك برأي أو سؤال

جميع الحقوق محفوظة لــ مدونة الباقي