حكمه:
المشهور عن المالكية والشافعية والحنابلة تحريمه.
دليلهم:
قالوا: ما حرُمَ استعماله حرُمَ اتخاذه، والاتخاذ ذريعة للاستعمال، وسدُّ الذريعة واجب، كما أن عِلَّة الاستعمال (السرف والخيلاء) موجودة في الاتخاذ، وقوله (فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة) يدل على تحريم الاتخاذ.
تنبيه: الكلام هنا عن الآنية، أما اللباس فبابُه أوسع.
الطهارة بآنية الذهب والفضة والآنية المغصوبة:
حكمه:
الجمهور على صحة الوضوء مع الإثم على الاستعمال.
سؤال للتفكير:
ماحكم الوضوء بالماء المغصوب؟ وما حكم الوضوء بالإناء المغصوب؟ وما الفرق بين المسألتين؟
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "التحريم إذا كان في ركن العبادة وشرطها أثر فيها كما إذا كان في الصلاة في اللباس أو البقعة، وأما إذا كان في أجنبيٍّ عنها لم يؤثر، والإناء في الطهارة أجنبيٌّ عنها فلهذا لم يؤثر فيها" [مجموع فتاوى ابن تيمية4/393].
التضبيب بالفضة:
حكمه:
أجاز الجمهور التضبيب اليسير بالفضة عند الحاجة، على خلافٍ بينهم في الشروط.
دليلهم: ما رواه عاصم عن ابن سيرين عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْكَسَرَ فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ) قَالَ عَاصِمٌ: رَأَيْتُ الْقَدَحَ وَشَرِبْتُ فِيهِ. [صحيح البخاري10/350].
استعمال آنية الكفار:
حكمه:
أ- إذا عَلِمَ مِن حالهم أنهم لايستعملونها في النجاسات فيجوز للمسلم استعمالها من غير كراهة، ولا يَنجُسُ شيءٌ بالشكّ مالم يتيقَّن نجاسته.
الأدلة:
1) لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من طعامهم في آنيتهم، كما عند البخاري من حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا) [صحيح البخاري9/81].
2) عَنْ جَابِرٍ قَالَ (كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُصِيبُ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ وَأَسْقِيَتِهِمْ فَنَسْتَمْتِعُ بِهَا فَلا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ) أخرجه أبوداود وأحمد وصححه الألباني [سنن أبي داود10/315 ، إرواء الغليل 1/76].
3) ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عمران بن حصين الطويل وقد جاء فيه (..فَتَلَقَّيَا امْرَأَةً بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ أَوْ سَطِيحَتَيْنِ مِنْ مَاءٍ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا فَقَالا لَهَا: أَيْنَ الْمَاءُ؟ قَالَتْ: عَهْدِي بِالْمَاءِ أَمْسِ هَذِهِ السَّاعَةَ وَنَفَرُنَا خُلُوفًا، قَالا لَهَا: انْطَلِقِي إِذًا! قَالَتْ: إِلَى أَيْنَ؟! قَالا: إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِئُ، قَالا: هُوَ الَّذِي تَعْنِينَ فَانْطَلِقِي، فَجَاءَا بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَاهُ الْحَدِيثَ، قَالَ: فَاسْتَنْزَلُوهَا عَنْ بَعِيرِهَا، وَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءٍ فَفَرَّغَ فِيهِ مِنْ أَفْوَاهِ الْمَزَادَتَيْنِ أَوْ سَطِيحَتَيْنِ وَأَوْكَأَ أَفْوَاهَهُمَا وَأَطْلَقَ الْعَزَالِيَ وَنُودِيَ فِي النَّاسِ اسْقُوا وَاسْتَقُوا فَسَقَى مَنْ شَاءَ وَاسْتَقَى مَنْ شَاءَ وَكَانَ آخِرُ ذَاكَ أَنْ أَعْطَى الَّذِي أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ قَالَ: اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ، وَهِيَ قَائِمَةٌ تَنْظُرُ إِلَى مَا يُفْعَلُ بِمَائِهَا، وَأيْمُ اللَّهِ لَقَدْ أُقْلِعَ عَنْهَا، وَإِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْنَا أَنَّهَا أَشَدُّ مِلأَةً مِنْهَا حِينَ ابْتَدَأَ فِيهَا..) متفق عليه، وهذا لفظ البخاري (2/71).
ب- وإذا عَلِمَ مِن حالهم أنهم يستعملونها في النجاسات فيُكرَهُ استعمالها استقذاراً، فإن استعملها استُحِبَّ له غسلها قبل الاستعمال.
دليل ذلك: حديث أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّا نُجَاوِرُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَهُمْ يَطْبُخُونَ فِي قُدُورِهِمْ الْخِنْزِيرَ وَيَشْرَبُونَ فِي آنِيَتِهِمْ الْخَمْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَكُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا) أخرجه أبو داود وصححه الألباني وأصله في الصحيح[سنن أبي داود 10/316 والإرواء 1/75].
وللحديث صلة..
ليست هناك تعليقات:
أسعد بمشاركتك برأي أو سؤال