مساحة اعلانية

موضوع عشوائي

آخر المواضيع

قواعد في الجرح والتعديل ((2))

القاعدة الثانية : مشروعية الجرح والتعديل


* جواز الغيبة للمصلحة :
- قال النووي [ الأذكار 292 ] اعلم أن الغيبة وإن كانت محرمة ، فإنها تباح في أحوال للمصلحة وهو أحد ستة أبواب :
الأول : التظلم ، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية ..
الثاني : الاستعانة على تغيير المنكر ، ورد العاصي إلى الصواب .. ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر .
الثالث : الاستفتاء .. لحديث هند ” يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ” الحديث .
الرابع : تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم ، وذلك من وجوه :منها : جرح المجروحين من الرواة للحديث والشهود ، وذلك جائز بإجماع المسلمين ، بل واجب للحاجة .

ومنها : إذا استشارك إنسان في مصاهرته أو مشاركته أو إيداعه أو الإيداع عنده أو معاملته ..ومنها : إذا رأيت متفقهاً يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم .. فعليك نصيحته ببيان حاله .ومنها : أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها ..
الخامس : أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته .
السادس : التعريف ، فمن كان معروفاً بلقب .. جاز تعريفه بذلك بنية التعريف . أهـ بتصرف .
قال بعضهم :
القدح ليس بغيبة في ستةٍ: متظلمٍ ومعرّفٍ ومـحذِّر .
ولمظهرٍ فسقاً ومستفتٍ ومَنْ طلب الإعانة في إزالة منكر .
* أدلة جواز الغيبة إذا كان لمصلحة راجحة ، وجواز التقويم الذي لابد منه:
- قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس : ” أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له ، ولكن انكحي أسامة بن زيد .. ” الحديث [ رواه مسلم ] .
- ” نعم الرجل عبد الله لو أنه يقوم الليل ” .
- ” لبئس أخو العشيرة ، ائذنوا له ” . فلما دخل ألان له الكلام :قال القرطبي : ” في الحديث جواز غيبة العلن بالفسق أو الفحش ونحو ذلك من الجور في الحكم والدعاء إلى البدعة مع جواز مداراتهم اتقاء شرهم ما لم يؤد ذلك إلى المداهنة ” .
- ” ما يقول ذو اليدين ” ومن ذلك ألقاب المحدثين : الأعمش والأعمى .
- قال الحسن البصري : ” أترغبون عن ذكر الفاجر ؟ اذكروه حتى يحذره الناس ” .- قيل لأحمد بن حنبل : لا تغتب العلماء . قال : ويحك ، هذه نصيحة ليس هذا غيبة .
- قال الحافظ في الفتح [ 1/472 ] : ” تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعاً حيث يتعين طريقاً على الوصول إليه بها ” .
- والغيبة لازمة للتعريف واختيار الأصلح للمهمات ، وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب .
- ومثل ذلك : الموازنة بين أعمال الرجال ، فقد تحتاج الدعوة إلى خصائص متبانية في آن واحد كي يكون العمل متكاملاً وحتى تكمل هذه الحقيقة لابد من الجرح والتعديل وتقويم الأشخاص .ويستدل لذلك بما حصل من استنابة أبي بكر لخالد ، واستنابة عمر لأبي عبيدة وذلك بسبب لين أبي بكر وأبي عبيدة وشدة عمر وخالد . ” وكان الأصلح لكل منهما أن يولي من ولاه ” كما ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى [ 28 / 257 ] .
* احذر أن يكون النقد ترفاً عقلياً:
على المقوم التذكر دائماً أن لا يلجأ للتقويم ما لم تدع الحاجة إليه ، وليعلم أن أعراض المسلمين حفرة من حفر النار ، خاصة إذا كانوا من العلماء والصالحين والمصلحين والدعاة .
* الزيادة .. ظلمٌ :
يجب أن يكون التقويم والغيبة بقدر الحاجة إليها دون الاستزادة على الحد اللازم .وعليه فإن جواز الأخذ بالغيبة محصور بمن تتحقق المصلحة بأقوالهم . ولا يحق للآخرين الاقتداء بهم حتى لا يصبح عرض المسلم مشاعاً.
- قال السخاوي [ الإعلان بالتوبيخ ] : وإذا أمكنه الجرح بالإشارة المفهمة ، أو بأدنى تصريح لا تجوز له الزيادة على ذلك ، فالأمور المرخص فيها للحاجة لا يرتقي فيها إلى زائد على ما يحصل الغرض ” .
* رُدَّ عن عرض أخيك:
إذا لم تقتنع بجرح أحد إخوانك فلا يصح سكوتك وإن كان غيرك ذكره من باب المصلحة فستحاسب على قناعتك ولن تحاسب على اجتهاد الآخرين .
- وفي سنن الترمذي ” من رد عن عرض أخيه ردَّ الله عن وجهه النار يوم القيامة ” .
- ” واعلم أنه ينبغي لمن سمع غيبة مسلم أن يردها ويزجر قائلها .. فإن سمع غيبة شيخه أو غيره ممن له حق ، أو كان من أهل الفضل والصلاح ، كان الاعتناء بما ذكرناه أكثر ” [ الأذكار 294 ] .
- ومن فوائد قصة كعب من مالك : ” جواز الرد على الطاعن إذا غلب ظن الراد وهم الطاعن أو غلطة ” [ فتح الباري 8/ 124].

((وللحديث صلة))

الكــاتــب

ليست هناك تعليقات:

أسعد بمشاركتك برأي أو سؤال

جميع الحقوق محفوظة لــ مدونة الباقي